[887] مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان أحوط (1).
فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو (2) قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل
____________________
(1) لا يترك كما تقدم.
(2) مر حكمه في المسألة (1) من كيفية غسل الميت.
(2) مر حكمه في المسألة (1) من كيفية غسل الميت.