[898] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (2).
____________________
(1) على الأحوط الأولى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة (9) و (10) من فصل كيفية غسل الميت.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة (9) و (10) من فصل كيفية غسل الميت.