[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول (1)، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني (2) مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[883] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
____________________
(1) هذا في الصورتين الأخيرتين وأما في الصورة الأولى فيجب صرفه في الغسل الأخير لتمكن المكلف منه دون الأول والثاني، فإن روايات الباب تدل على أمرين:
أحدهما: أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.
والآخر: اعتبار الترتيب بينها. ونتيجتها أن المكلف إذا تمكن من الأول لم يجز له تركه والاتيان بالثاني، لأن صحته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكن كما هو المفروض في الصورة الثانية، وليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميت بالماء مع السدر وغسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكن من الغسل بكليهما معا، لأن الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السدر، فما دام يظل المكلف متمكنا من الأول فمع ذلك إذا تركه وشرع في الثاني بطل الثاني لأن صحته مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكن منه دون العكس.
(2) ظهر مما مر أن هذا الاحتمال هو المتعين.
أحدهما: أن كل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.
والآخر: اعتبار الترتيب بينها. ونتيجتها أن المكلف إذا تمكن من الأول لم يجز له تركه والاتيان بالثاني، لأن صحته مشروطة بالاتيان بالأول مع التمكن كما هو المفروض في الصورة الثانية، وليست الوظيفة فيها التخيير بين غسل الميت بالماء مع السدر وغسله بالماء مع الكافور بعد عدم التمكن من الغسل بكليهما معا، لأن الغسل بالماء مع الكافور في طول الغسل بالماء مع السدر، فما دام يظل المكلف متمكنا من الأول فمع ذلك إذا تركه وشرع في الثاني بطل الثاني لأن صحته مشروطة بالاتيان بالأول أو بعدم التمكن منه دون العكس.
(2) ظهر مما مر أن هذا الاحتمال هو المتعين.