[868] مسألة 2: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
[869] مسألة 3: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله (1) وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 4: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذا المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 5: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (2)، وفي رواية يميز بين المسلم
____________________
(1) فيه: أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما تقدم منه (قدس سره) من أن سقوط الغسل عن الشهيد عزيمة، إذ عندئذ يدور الأمر بين محذورين فإنه إن كان شهيدا يحرم غسله وإلا وجب، فإذن كيف يمكن الاحتياط فمن أجل ذلك إن كانت هناك أمارة مفيدة للاطمئنان بالشهادة ترتب عليه حكمها، وإلا فمقتضى الأصل عدم كون موته في سبيل الله بنحو الأصل في العدم الأزلي، هذا بناء على أن تكون حرمة غسل الشهيد ذاتية وأما إذا كانت تشريعية كما هي غير بعيدة فلا مانع من الاحتياط.
(2) لكن الأجدر والأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة وإن كان مقتضى
(2) لكن الأجدر والأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة وإن كان مقتضى