[867] مسألة 1: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع من الشهيد
____________________
بيد وطبقة بعد طبقة غير حاصل جزما، فمن أجل ذلك تكون المسألة مبنية على الاحتياط بالجمع بين الغسل قبل الرجم أو القصاص والغسل بعده.
(1) في الأمر إشكال بل منع، إذ لا دليل على اعتباره لا نفيا ولا شرطيا، فإن رواية المسألة لا تدل عليه، والدليل الآخر غير موجود إلا أن يكون الغرض منه قيام المقتول بعملية الغسل، فإذا كان قائما بها لم يجب أمره لعدم الموضوع له حينئذ.
(2) بل هي من المأمور.
(1) في الأمر إشكال بل منع، إذ لا دليل على اعتباره لا نفيا ولا شرطيا، فإن رواية المسألة لا تدل عليه، والدليل الآخر غير موجود إلا أن يكون الغرض منه قيام المقتول بعملية الغسل، فإذا كان قائما بها لم يجب أمره لعدم الموضوع له حينئذ.
(2) بل هي من المأمور.