[872] مسألة 6: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1).
[873] مسألة 7: القطعة المبانة من الميت، إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره، بل تلف في خرقة وتدفن (2)، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (3)
____________________
القاعدة عدم وجوب شئ منها على أساس أنه ليس في روايات الباب ما يدل على وجوب غسل كل ميت إلا ما خرج كالكافر ونحوه حتى يمكن إحراز موضوع العام بالأصل العملي، وعلى هذا فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم كون هذا الفرد المشتبه مسلما ويترتب عليها عدم وجوب القيام بشئ من تلك الأعمال ولا تعارض بأصالة عدم كونه كافرا لأنها لا تجري في نفسها بلحاظ عدم ترتب أثر عملي عليها.
(1) تقدم أن الأظهر عدم الفرق بين مس الشهيد وغيره، أما المقتول بالقصاص فالأمر فيه أيضا كذلك، فإن ما دل على وجوب الغسل والتحنيط ولبس الكفن عليه على تقدير تماميته، حكم خاص في مورده ولا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق ما دل على أن مس الميت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا يصدق عليه أنه غسل بعد موته.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط الا إذا صدق عليه عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب ترتيب تمام احكام الميت عليها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، وإلا
(1) تقدم أن الأظهر عدم الفرق بين مس الشهيد وغيره، أما المقتول بالقصاص فالأمر فيه أيضا كذلك، فإن ما دل على وجوب الغسل والتحنيط ولبس الكفن عليه على تقدير تماميته، حكم خاص في مورده ولا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق ما دل على أن مس الميت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا يصدق عليه أنه غسل بعد موته.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط الا إذا صدق عليه عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب ترتيب تمام احكام الميت عليها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، وإلا