[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا، والأولى أن يكون قبله.
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (1)، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في
____________________
(1) الأحوط وجوبا الجمع بينها وبين التيمم، فإذا تعذر السدر والكافور وجب بدلا عن الغسل الأول والغسل بالماء الخالص وينوي به بدلا عن الغسل بماء السدر والتيمم أيضا وينوي به بدلا عنه، ووجب بدلا عن الغسل الثاني الغسل بالماء الخالص وينوي به بدلا عن الغسل بماء الكافور والتيمم أيضا وينوي به بدلا عنه، وإذا تعذر الماء الخالص وجب بدلا عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما وينوي به بدلا عن الغسل بالماء الخالص والتيمم أيضا وينوي به بدلا عنه.