[845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع
____________________
(1) تقدم أن وجوب الاستئذان لم يثبت من الولي فضلا عن الحاكم الشرعي، وعلى تقدير ثبوته له فهو من باب ثبوت الحق له لا عليه ولا يثبت للحاكم في صورة امتناعه عنه.