[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي النية (1)، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين (2)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقديره وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[866] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته (3)، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
____________________
(1) على الأحوط وإلا فمقتضى إطلاق الروايات سقوط النية القربية في المقام، ولا مانع من الالتزام بذلك حيث أنها من المباشر لا يمكن ومن الآمر لا معنى لها.
(2) هذا بناء على نجاسة أهل الكتاب، وأما بناء على طهارتهم كما قويناها فلا مانع من المس. وبه يظهر عدم تعين التغسيل في الكر أو الجاري.
(3) تقدم أن كفايته بعيدة.
(2) هذا بناء على نجاسة أهل الكتاب، وأما بناء على طهارتهم كما قويناها فلا مانع من المس. وبه يظهر عدم تعين التغسيل في الكر أو الجاري.
(3) تقدم أن كفايته بعيدة.