تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (1)، إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين (2)، فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم أو أمة بناءا على جواز تغسيل (3) الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثباب، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (4).
[863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى
____________________
كما هو مقتضى صحيحة منصور الآمرة بإلقاء الخرقة على عورتها حين القيام بعملية غسلها.
(1) في الجواز إشكال ولا يبعد عدمه وكذلك الحال في تغسيل الأمة مولاها، فإن خروجها عن إطلاقات أدلة اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت بحاجة إلى دليل ولم يقم دليل على الخروج وإن كانت المسألة مشهورة بل ربما ادعى فيها الاجماع.
(2) قد مر أن التحديد بالثلاث غير ثابت فيجوز لكل من الذكر والأنثى أن يغسل الطفل غير المميز وإن تجاوز عمره ثلاث سنين صبيا كان أم صبية.
(3) مر عدم جواز تغسيل الأمة مولاها.
(4) بل هو بعيد لأن موارد العلم الاجمالي ليست من موارد القرعة، وأما ورودها في بعض موارده كما في الشاة الموطوءة المشتبهة بين الشياه فهو للنص الخاص لا للقاعدة، وفي المقام بما أن كلا من الرجل والمرأة يعلم إجمالا أما أن نظره إليها حرام أو أن غسلها واجب فيجب الجمع بأن يقوم كل منهما بغسلها وعدم النظر إليها وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست