الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر (2)، وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب (3).
____________________
(1) في التحديد بالثلاث إشكال بل منع وإن كان مشهورا، إلا أن إتمامه بالدليل لا يمكن. نعم قد ورد في موثقة عمار جواز غسل المرأة الصبي والرجل الصبية، فإذن تكون العبرة بصدق هذين العنوانين فإن صدق على الميت عنوان الصبي أو الصبية جاز لكل من الرجل والمرأة غسله ولا تعتبر المماثلة بينه وبين الغاسل، وأما إذا شك في الصدق فالمرجع فيه أصالة البراءة لأن روايات المماثلة مختصة بالرجل والمرأة فلا يمكن التمسك بها، نعم إذا بلغ الصبي أو الصبية إلى حد التمييز فلا يبعد حينئذ عدم الصدق.
(2) في جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته إشكال والاحتياط لا يترك.
(3) الظاهر عدم اعتباره فإن اللازم هو ستر عورتها وعدم جواز النظر إليها
(2) في جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته إشكال والاحتياط لا يترك.
(3) الظاهر عدم اعتباره فإن اللازم هو ستر عورتها وعدم جواز النظر إليها