[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (2)، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[649] مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل.
[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا
____________________
(1) بل لا شبهة في وجوبه إذا كان بعد دخول الوقت، لأنه لو لم يحبس المني وخرج منه لأدى ذلك إلى عدم تمكنه من الصلاة فيه وتفويتها حتى مع الطهارة الترابية وهو غير جائز جزما، بل لا يبعد وجوبه قبل دخول الوقت إذا علم بأنه يؤدي إلى تفويتها في الوقت كذلك لأنه تفويت للملاك الملزم في ظرفه.
(2) في الجواز مطلقا اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم لجواز لاستلزامه تفويت الواجب الفعلي وهو الصلاة مع الطهارة المائية. نعم ورد النص على الجواز في خصوص الاتيان بالأهل ولكن لابد من الاقتصار عليه.
(2) في الجواز مطلقا اشكال بل منع، لأن مقتضى القاعدة عدم لجواز لاستلزامه تفويت الواجب الفعلي وهو الصلاة مع الطهارة المائية. نعم ورد النص على الجواز في خصوص الاتيان بالأهل ولكن لابد من الاقتصار عليه.