[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا، لكنه أحوط (1).
[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه
____________________
(1) بل هو الأقوى لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المني المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فيسقطان، فالمرجع قاعدة الاشتغال، وإذا كان محدثا بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بينه وبين الوضوء.