تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما (1) أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها (2)، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
____________________
(1) بل الأقوى وجوبه بيوم واحد والزائد مستحب فإذا كانت النفساء ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام واستمر بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيامها فان كانت واثقة ومتأكدة بأنه سيستمر حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم اعتبرت أيام عادتها نفاسا والزائد استحاضة وان كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة فعليها الاستظهار بيوم واحد بعد أيام عادتها ثم هي مخيرة بين ان تضيف يوما اخر أو أكثر حسب اختيارها شريطة ان لا يزيد المجموع على عشرة وبين ان تعتبر نفسها مستحاضة وان كانت واثقة بأنه سينقطع على العشرة اعتبرت الزائد كله نفاسا.
وهذا هو المستفاد من روايات الباب فإنها تصنف إلى ثلاث مجموعات:
الأولى: تنص على وجوب الاستظهار بيوم واحد وتنفي وجوب الزائد صراحة وهي متمثلة في موثقة مالك بن أعين.
الثانية: تدل على وجوب الاستظهار بيومين وتنفي وجوب الزائد نصا وهي متمثلة في صحيحة زرارة وغيرها.
الثالثة: تدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم وهي متمثلة في صحيحة يونس وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن ظهور المجموعة الثانية والثالثة في وجوب الزائد بنص المجموعة الأولى في نفي وجوبه فالنتيجة ان الاستظهار بيوم واحد واجب وفي الزائد مستحب.
(2) في كون النفساء كالحائض فيها إشكال بل منع، إذ لا دليل على حرمة شئ منها على النفساء والتعدي من الحائض إليهن بحاجة إلى دليل وإن كان الاحتياط في محله.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346