[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما (1) أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها (2)، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
____________________
(1) بل الأقوى وجوبه بيوم واحد والزائد مستحب فإذا كانت النفساء ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام واستمر بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيامها فان كانت واثقة ومتأكدة بأنه سيستمر حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم اعتبرت أيام عادتها نفاسا والزائد استحاضة وان كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة فعليها الاستظهار بيوم واحد بعد أيام عادتها ثم هي مخيرة بين ان تضيف يوما اخر أو أكثر حسب اختيارها شريطة ان لا يزيد المجموع على عشرة وبين ان تعتبر نفسها مستحاضة وان كانت واثقة بأنه سينقطع على العشرة اعتبرت الزائد كله نفاسا.
وهذا هو المستفاد من روايات الباب فإنها تصنف إلى ثلاث مجموعات:
الأولى: تنص على وجوب الاستظهار بيوم واحد وتنفي وجوب الزائد صراحة وهي متمثلة في موثقة مالك بن أعين.
الثانية: تدل على وجوب الاستظهار بيومين وتنفي وجوب الزائد نصا وهي متمثلة في صحيحة زرارة وغيرها.
الثالثة: تدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم وهي متمثلة في صحيحة يونس وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن ظهور المجموعة الثانية والثالثة في وجوب الزائد بنص المجموعة الأولى في نفي وجوبه فالنتيجة ان الاستظهار بيوم واحد واجب وفي الزائد مستحب.
(2) في كون النفساء كالحائض فيها إشكال بل منع، إذ لا دليل على حرمة شئ منها على النفساء والتعدي من الحائض إليهن بحاجة إلى دليل وإن كان الاحتياط في محله.
وهذا هو المستفاد من روايات الباب فإنها تصنف إلى ثلاث مجموعات:
الأولى: تنص على وجوب الاستظهار بيوم واحد وتنفي وجوب الزائد صراحة وهي متمثلة في موثقة مالك بن أعين.
الثانية: تدل على وجوب الاستظهار بيومين وتنفي وجوب الزائد نصا وهي متمثلة في صحيحة زرارة وغيرها.
الثالثة: تدل على وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم وهي متمثلة في صحيحة يونس وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن ظهور المجموعة الثانية والثالثة في وجوب الزائد بنص المجموعة الأولى في نفي وجوبه فالنتيجة ان الاستظهار بيوم واحد واجب وفي الزائد مستحب.
(2) في كون النفساء كالحائض فيها إشكال بل منع، إذ لا دليل على حرمة شئ منها على النفساء والتعدي من الحائض إليهن بحاجة إلى دليل وإن كان الاحتياط في محله.