[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال (1)، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها
____________________
(1) في الخمسة إشكال بل منع، لأن الاستحاضة إذا كانت متوسطة فالواجب على المرأة المتلبسة بها غسل واحد في كل يوم مرة، ولا فرق بين أن تكون استحاضتها مستمرة أو لا لعدم الدليل على أن قطع دم الاستحاضة ثم عوده عند صلاة أخرى يوجب غسلا آخر وعدم كفاية الغسل الأول، وذلك لأن انقطاع دم الاستحاضة تارة يكون في وقت الصلاة التي صلت المستحاضة مع الغسل والوضوء بمقدار يسع لها وللطهارة معا، فحينئذ يكشف عن بطلان صلاتها ولا بد من الإعادة، ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام وتقدم حكمه، وأخرى: يكون في آخر وقتها ولم يبق منه ما يسع لها وللطهارة معا، فعندئذ لا يكشف عن البطلان، وثالثة:
يكون بعد خروج وقتها، ومحل الكلام إنما هو في هذين الفرضين. ولكن لا دليل على وجوب الغسل عليها ثانيا إذا عاد الدم عند صلاة أخرى، فإن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل واحد على المستحاضة بالاستحاضة الوسطى في كل يوم مرة عدم الفرق بين الفرضين المذكورين. ومن هنا يظهر حال المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فإن الواجب عليها في كل يوم ثلاثة أغسال عند إرادة الجمع وخمسة عند التفريق، ومقتضى إطلاق دليله عدم الفرق بين استمرار الدم أو انقطاعه ثم عوده عند صلاة أخرى، ولكن لا بد من افتراض ذلك فيما إذا لم يكن انقطاعه في وقت الصلاة التي صلت مع الغسل بمقدار يسع لها وللطهارة معا كما عرفت.
يكون بعد خروج وقتها، ومحل الكلام إنما هو في هذين الفرضين. ولكن لا دليل على وجوب الغسل عليها ثانيا إذا عاد الدم عند صلاة أخرى، فإن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل واحد على المستحاضة بالاستحاضة الوسطى في كل يوم مرة عدم الفرق بين الفرضين المذكورين. ومن هنا يظهر حال المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فإن الواجب عليها في كل يوم ثلاثة أغسال عند إرادة الجمع وخمسة عند التفريق، ومقتضى إطلاق دليله عدم الفرق بين استمرار الدم أو انقطاعه ثم عوده عند صلاة أخرى، ولكن لا بد من افتراض ذلك فيما إذا لم يكن انقطاعه في وقت الصلاة التي صلت مع الغسل بمقدار يسع لها وللطهارة معا كما عرفت.