____________________
(1) لا يبعد أن يكون أيام النقاء المتخلل بين نفاس واحد طهرا كما في الحيض، ومع ذلك كان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عما كانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه والاتيان بما كانت الطاهرة ملزمة بالاتيان به.
قد يقال: ان مقتضى اطلاق الروايات التي تنص على ان النفساء تقعد أيام عادتها عدم الفرق بين استمرار الدم في الأيام كلها، وانقطاعه بين فترة وأخرى.
مثال ذلك: إذا كانت عادتها سبعة أيام، ورأت الدم من تاريخ ولادتها يومين، ثم انقطع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ذلك رأت دما إلى انتهاء اليوم السابع، فمقتضى اطلاق تلك روايات ان الدمين وما بينهما من النقاء المتخلل نفاس، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة وغيرها، فإن موردها وإن كان ذات العادة الا ان المرتكز في أذهان العرف منها أنها في مقام بيان حكم النفساء تطبيقا للكبرى على الصغرى.
والجواب: ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان النفساء تقعد أيامها وتترك العبادات فيها من جهة وجود الدم كما هو الحال في الحائض.
وإن شئت قلت: إن هذه الروايات لا نظر لها إلى بيان هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى بيان أمور أخرى..
الأول: إن النفساء تترك العبادات في أيامها لمكان الدم.
الثاني: إن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم في ضوء مناسبة الحكم للموضوع، وأن هذه الأحكام أحكام الدم، فمن لم تره فلا موضوع لها.
الثالث: إن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية.
(2) هذا فيما إذا رأت الدم من تاريخ الولادة وأما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أيام العادة العشرة من مبدأ الولادة كما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو تسعة أو عشرة فحينئذ تنتهي عادتها بانتهاء أيامها بعد العشرة بيوم أو يومين أو أكثر والدم الزائد عليها استحاضة.
فالنتيجة أن النفساء إذا كانت ذات عادة عددية، فإن كانت على يقين من استمرار دمها حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت العادة نفاسا والزائد استحاضة، وإن لم تكن على يقين من ذلك وتجاوز العشرة استظهرت بيوم أو يومين بشرط أن لا يزيد المجموع على العشرة وبعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية وانقطع الدم قبل العشرة فذلك نفاسها، وإن استمر الدم حتى يتجاوزها جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا وما بعدها استحاضة، وإن كانت ناسية لعادتها العددية جعلت أكثر الاحتمالات في عادتها نفاسا كما إذا كانت لا تدري أن عادتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.
قد يقال: ان مقتضى اطلاق الروايات التي تنص على ان النفساء تقعد أيام عادتها عدم الفرق بين استمرار الدم في الأيام كلها، وانقطاعه بين فترة وأخرى.
مثال ذلك: إذا كانت عادتها سبعة أيام، ورأت الدم من تاريخ ولادتها يومين، ثم انقطع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ذلك رأت دما إلى انتهاء اليوم السابع، فمقتضى اطلاق تلك روايات ان الدمين وما بينهما من النقاء المتخلل نفاس، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة وغيرها، فإن موردها وإن كان ذات العادة الا ان المرتكز في أذهان العرف منها أنها في مقام بيان حكم النفساء تطبيقا للكبرى على الصغرى.
والجواب: ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان النفساء تقعد أيامها وتترك العبادات فيها من جهة وجود الدم كما هو الحال في الحائض.
وإن شئت قلت: إن هذه الروايات لا نظر لها إلى بيان هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى بيان أمور أخرى..
الأول: إن النفساء تترك العبادات في أيامها لمكان الدم.
الثاني: إن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم في ضوء مناسبة الحكم للموضوع، وأن هذه الأحكام أحكام الدم، فمن لم تره فلا موضوع لها.
الثالث: إن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية.
(2) هذا فيما إذا رأت الدم من تاريخ الولادة وأما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أيام العادة العشرة من مبدأ الولادة كما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو تسعة أو عشرة فحينئذ تنتهي عادتها بانتهاء أيامها بعد العشرة بيوم أو يومين أو أكثر والدم الزائد عليها استحاضة.
فالنتيجة أن النفساء إذا كانت ذات عادة عددية، فإن كانت على يقين من استمرار دمها حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت العادة نفاسا والزائد استحاضة، وإن لم تكن على يقين من ذلك وتجاوز العشرة استظهرت بيوم أو يومين بشرط أن لا يزيد المجموع على العشرة وبعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية وانقطع الدم قبل العشرة فذلك نفاسها، وإن استمر الدم حتى يتجاوزها جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا وما بعدها استحاضة، وإن كانت ناسية لعادتها العددية جعلت أكثر الاحتمالات في عادتها نفاسا كما إذا كانت لا تدري أن عادتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.