تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر (1)، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في العشرة وتجاوزها (2) فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها - سواء كانت عشرة أو أقل - وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفساها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
____________________
(1) لا يبعد أن يكون أيام النقاء المتخلل بين نفاس واحد طهرا كما في الحيض، ومع ذلك كان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عما كانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه والاتيان بما كانت الطاهرة ملزمة بالاتيان به.
قد يقال: ان مقتضى اطلاق الروايات التي تنص على ان النفساء تقعد أيام عادتها عدم الفرق بين استمرار الدم في الأيام كلها، وانقطاعه بين فترة وأخرى.
مثال ذلك: إذا كانت عادتها سبعة أيام، ورأت الدم من تاريخ ولادتها يومين، ثم انقطع يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ذلك رأت دما إلى انتهاء اليوم السابع، فمقتضى اطلاق تلك روايات ان الدمين وما بينهما من النقاء المتخلل نفاس، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة وغيرها، فإن موردها وإن كان ذات العادة الا ان المرتكز في أذهان العرف منها أنها في مقام بيان حكم النفساء تطبيقا للكبرى على الصغرى.
والجواب: ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان النفساء تقعد أيامها وتترك العبادات فيها من جهة وجود الدم كما هو الحال في الحائض.
وإن شئت قلت: إن هذه الروايات لا نظر لها إلى بيان هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى بيان أمور أخرى..
الأول: إن النفساء تترك العبادات في أيامها لمكان الدم.
الثاني: إن مبدأ النفاس من تاريخ رؤية الدم في ضوء مناسبة الحكم للموضوع، وأن هذه الأحكام أحكام الدم، فمن لم تره فلا موضوع لها.
الثالث: إن أقصى حد النفاس هو أقصى حد الحيض.
فالنتيجة: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية.
(2) هذا فيما إذا رأت الدم من تاريخ الولادة وأما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أيام العادة العشرة من مبدأ الولادة كما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو تسعة أو عشرة فحينئذ تنتهي عادتها بانتهاء أيامها بعد العشرة بيوم أو يومين أو أكثر والدم الزائد عليها استحاضة.
فالنتيجة أن النفساء إذا كانت ذات عادة عددية، فإن كانت على يقين من استمرار دمها حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت العادة نفاسا والزائد استحاضة، وإن لم تكن على يقين من ذلك وتجاوز العشرة استظهرت بيوم أو يومين بشرط أن لا يزيد المجموع على العشرة وبعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية وانقطع الدم قبل العشرة فذلك نفاسها، وإن استمر الدم حتى يتجاوزها جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا وما بعدها استحاضة، وإن كانت ناسية لعادتها العددية جعلت أكثر الاحتمالات في عادتها نفاسا كما إذا كانت لا تدري أن عادتها هل هي ستة أو سبعة جعلت سبعة.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأغسال 7
2 غسل الجنابة 9
3 ما يتوقف على غسل الجنابة 16
4 ما يحرم على الجنب 17
5 ما يكره على الجنب 25
6 كيفية الغسل واحكامه 26
7 مستحبات غسل الجنابة 40
8 الحيض 50
9 أقل الطهر عشرة أيام 54
10 الأحوط مراعاة الاحتياط في الطهر بين أيام الحيض الواحد 61
11 قد تحصل العادة بالتمييز 70
12 في الحكم ترتب العبادة مجرد روية الدم بصفة أحيض اشكال 78
13 إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة يقدم الوقت 92
14 حكم تجاوز الدم عن العشرة 111
15 احكام الحائض الاستحاضة 146
16 النفاس 169
17 غسل مس الميت 181
18 احكام الأموات 187
19 ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير 191
20 وجوب تجهيز الميت كفائي 195
21 مراتب الأولياء 197
22 تغسيل الميت 200
23 اعتبار المماثلة بين الغسل والميت 201
24 موارد سقوط غسل الميت 205
25 كيفية غسل الميت 210
26 تكفين الميت 222
27 الحنوط 235
28 الصلاة على الميت 241
29 كيفية الصلاة على الميت 247
30 شرائط صلاة الميت 252
31 آداب الصلاة على الميت 262
32 الدفن 265
33 مكروهات الدفن 278
34 الأغسال المندوبة 288
35 الأغسال المكانية 297
36 الأغسال الفعلية 298
37 التيمم 305
38 بيان ما يصح التيمم به 328
39 شرائط التيمم 332
40 كيفية التيمم 337
41 أحكام التيمم 346