[837] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[839] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث.
[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.