[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[816] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة (2) وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم
____________________
(1) في الاحتياط إشكال بل منع، فإن النقاء المتخلل في المسألة طهر وإن كان أقل من عشرة أيام لأن الفصل الزمني بين النفاسين بعشرة أيام غير معتبر كما يعتبر ذلك بين الحيضين، فمن أجل ذلك يكون الزمن المتخلل بينهما طهرا لا نفاسا ولو كان بمقدار لحظة واحدة، بل قد مر أنه لا يبعد أن يكون النقاء المتخلل في النفاس الواحد بحكم الطهر وإن كانت رعاية الاحتياط فيه أولى، كما إذا كان في أيام العادة أو في الأيام العشرة إن لم تكن ذات عادة. وأما النفاس مع خروج جزء من الولد تدريجا إذا طال، فلا دليل على أن النقاء المتخلل فيه نفاس بل هو طهر وإن كان قليلا، فالنتيجة إن الزمن المتخلل بين الدمين وما فوق طهر كان بقدر عشرة أيام أم أقل، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
(2) في إطلاقه إشكال بل منع تقدم وجهه في المسألة (4).
(2) في إطلاقه إشكال بل منع تقدم وجهه في المسألة (4).