[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم (1)، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (2)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم (3)، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة
____________________
(1) على الأحوط الأولى كما مر تفصيله في المسألة (1).
(2) قد مر أن مبدأ العشرة التي تقعد فيها النفساء من حين رؤية الدم لا من تاريخ الولادة.
(3) فيه: إن أراد أن إخراج كل قطعة ولادة مستقلة ويترتب عليها أحكامها، ففيه إن صدق الولادة عليه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنه ليس بأكثر من خروج قطعة من اللحم من رحم المرأة. وإن أراد أن إخراج كل قطعة بمثابة خروج جزء من الطفل، ففيه إن كون الدم الخارج مع جزء منه نفاسا مبنى على الاحتياط. ثم إن مراد الماتن (قدس سره) من الشقين هل هو الأول أو الثاني فكلاهما في كلامه محتمل، فحينئذ إن كان مراده الشق الأول فلا بد من افتراض أمرين؛ أحدهما إن ما يخرج من المرأة قطعة قطعة لا يقل عن ثلاث قطع، والآخر أن يكون الفاصل الزمني بين كل قطعة وأخرى عشرة أيام لكي يكون الدم في مجموع الشهر نفاسا إذ الحد الأقصى له عشرة أيام دون الأكثر، وعليه فتكون هنا ثلاث نفاسات والفرض عدم اعتبار الطهر بين نفاسين كما يعتبر بين حيضين.
وإن كان مراده الشق الثاني فلا مانع من كون الدم في مجموع الشهر نفاسا واحدا فإنه إنما لا يكون أكثر من عشرة أيام إذا كان مبدأه بعد تمامية الولادة، وأما ما يكون مع الولادة وقد طالت فلا دليل على تحديده بعشرة أيام.
(2) قد مر أن مبدأ العشرة التي تقعد فيها النفساء من حين رؤية الدم لا من تاريخ الولادة.
(3) فيه: إن أراد أن إخراج كل قطعة ولادة مستقلة ويترتب عليها أحكامها، ففيه إن صدق الولادة عليه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإنه ليس بأكثر من خروج قطعة من اللحم من رحم المرأة. وإن أراد أن إخراج كل قطعة بمثابة خروج جزء من الطفل، ففيه إن كون الدم الخارج مع جزء منه نفاسا مبنى على الاحتياط. ثم إن مراد الماتن (قدس سره) من الشقين هل هو الأول أو الثاني فكلاهما في كلامه محتمل، فحينئذ إن كان مراده الشق الأول فلا بد من افتراض أمرين؛ أحدهما إن ما يخرج من المرأة قطعة قطعة لا يقل عن ثلاث قطع، والآخر أن يكون الفاصل الزمني بين كل قطعة وأخرى عشرة أيام لكي يكون الدم في مجموع الشهر نفاسا إذ الحد الأقصى له عشرة أيام دون الأكثر، وعليه فتكون هنا ثلاث نفاسات والفرض عدم اعتبار الطهر بين نفاسين كما يعتبر بين حيضين.
وإن كان مراده الشق الثاني فلا مانع من كون الدم في مجموع الشهر نفاسا واحدا فإنه إنما لا يكون أكثر من عشرة أيام إذا كان مبدأه بعد تمامية الولادة، وأما ما يكون مع الولادة وقد طالت فلا دليل على تحديده بعشرة أيام.