[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل (1).
[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة (2) من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[827] مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط.
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (3)، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة،
____________________
(1) هذا فيما إذا كان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي بأن يعلم إجمالا إما أن يجب الغسل بمسه، أو يجب دفن الآخر، وإلا فلا بأس بتركه.
(2) تقدم عدم وجوب الغسل بمسها وإن قلنا بوجوبه بمس القطعة المبانة من الميت، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(3) إن كان خروجه منها بعد البرد وجب عليها الغسل، وإن كان قبله لم يجب. وبه يظهر حال ما بعده.
(2) تقدم عدم وجوب الغسل بمسها وإن قلنا بوجوبه بمس القطعة المبانة من الميت، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(3) إن كان خروجه منها بعد البرد وجب عليها الغسل، وإن كان قبله لم يجب. وبه يظهر حال ما بعده.