المسألتين.
لأنه إن كان الأول ما دار في التجارة فإذا خلط الألفين كان الربح فيهما والخسران فيهما، ولا يقضي إلى ينفرد كل واحد بحكم نفسه، وليس كذلك إذا دار في التجارة، لأنه قد يربح أحدهما دون صاحبه، فيلزم أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر، فلهذا لم يصح.
إذا دفع إليه ألفا قراضا، وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما على أن الربح بيننا لك منه الثلثان والثلث لي، أو لك منه الثلث والثلثان لي، كان فاسدا، سواء كان الفضل لرب المال أو العامل، لأنه إن كان لرب المال فهو ظاهر الفساد، لأن له نصف المال من غير عمل، وللعامل نصف المال والعمل معا، فإذا شرط لنفسه الثلثين من الربح أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغير وضع مال فيه ولا عمل، وهذا لا يجوز.
وإن شرط العامل لنفسه فسد أيضا لأن المال شركة بينهما، والربح في الشركة على قدر المالين، لا يفضل أحدهما صاحبه بشئ، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، فإذا ثبت أنه باطل فيهما كان العقد قرضا فاسدا، لأنه دفعه إليه بلفظ القراض.
وأما إن دفع إليه ألفين وقال: أضف إليه من عندك ألفا يكون ألفان من كل المال شركة بيننا والألف الثالث قراضا بالنصف، صح، لأن المال إذا خلط فهو شركة مشاعا كله، فقد أقر ألفين على الشركة، وقارضه على ألف مشاع فصح لأن القراض على المشاع جائز، وقد قلنا: إذا كان بينهما ألفان شركة فقارض أحدهما صاحبه على نصيبه منه مشاعا صح كذلك هاهنا.
إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار، بأن يكون أعطاه جزافا قراضا، فالقراض فاسد، لأن رب المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس ماله، ويكون الربح بينهما، فإذا كان رأس المال مجهولا تعذر إفرازه لربه، فبطل القراض.