فأما إن كان رأس المال مال السلم جزافا قيل فيه قولان: أحدهما يصح، لأنه ثمن في بيع فأشبه بيوع الأعيان، والثاني باطل لأن السلم لا يقع منبرما بل يشرب الفساد لتعذر المسلم فيه في محله، فإذا تعذر المسلم فيه في محله، صرف إلى رب المال رأس ماله، فإذا كان مجهول القدر بطل العقد كالقراض سواء.
وقال قوم: يصح القراض بمال مجهول، فإذا كان حين المفاصلة يكون القول قول العامل في قدره، فإن كان مع واحد منهما بينة فالبينة بينة رب المال، لأنها بينة الخارج، وإن كان في السلم لا يصح، وهذا هو الأقوى عندي، فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول، لا بيوع الأعيان ولا بيوع السلم.
لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضا والولي هو الأب، أو الجد إن لم يكن له أب، أو الوصي إن لم يكن أب ولا جد، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء، وإنما يجوز دفعه قراضا إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقة أمينا، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان.
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان كالمودع والوكيل، لأنه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه.
وإذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد لأنه قراض بصفة، ولأن رأس المال مجهول، والعامل له أجرة مثله، وله أجرة المثل على بيع الثوب وأجرة مثله على عمل القراض، وأجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وسواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف.
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال: كنت نهيتك عن ابتياعها فاشتريت بعد النهي فليست للقراض، وقال العامل: ما نهيتني عن هذا قط، كان القول قول العامل لأنه أمين، ورب المال يدعي الخيانة.
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر ونض المال وقد خسر مائة، فخاف أن يعلم