مسألة [4]: أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا؟
قال: يجب، لأن أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا فاحشا يخير إن لم يعلم في الفسخ، وإن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة.
مسألة [5]: الجائر يسخر أهل البلد ودوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق، فتجمع نواب الجائر أجرة الدواب من أهل البلد ويستأجروا أقواما متعيشين مختارين عالمين بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد، فهل الأجرة حرام على ذلك التقدير أم لا؟
الجواب: بل حرام لا يجوز أخذها.
مسألة [6]: هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم كذلك أو يحج عنه مع حياته أم لا؟
الجواب: بل يجوز في الجميع.
مسألة [7]: لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر وخافت في موضع الإخفات، ويجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها الأجانب، ولو تسمع الأجنبي فعل حراما وصحت صلاتها، أما لو استؤجر الرجل عنها جهر في موضع الجهرية على الأفضل وله الخيرة في ذلك.
مسألة [8]: إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة سابقة هل الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا؟ وهل العقد صحيح أم لا؟
قال: العقد باطل وله أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن والصلاة الواقعة قبل التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا.