وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به.
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمه الأجرة وإن لم ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، ولو زال الألم عقيب العقد بطلت، ولو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل في الباقي.
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، ولو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.
ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل والوزن، والراكب، والمحمل، وقدر الزاد - وليس له البدل مع الفناء إلا بالشرط - ومشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها.
ويلزم المؤجر آلات الركوب كالقتب والحزام، ورفع المحمل وشده وإعانة الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة الدولاب والأرض المطلوب حرثها، وتعيين وقت السير مع عدم العادة، ومشاهدة العقار ووصفه بما يرفع الجهالة، وتعيين أرض البئر وقدر نزولها وسعتها - فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته، ولو حفر البعض رجع بالنسبة من أجرة المثل - ومشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلا مع منع حقه.
ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة، ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا والدراهم والدنانير.
ولو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان وعليه الرد، وإن كان المستأجر ضمن الأجرة ونصف الدابة، ويحتمل الجميع، وكذا الأجنبي.
ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي، وصح: في شهر، على رأي. ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو إن عملت اليوم فدرهم وغدا درهمان صح على إشكال.
الرابع: العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما، ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة. وإلا بحسب