أم للأجير؟
الجواب: بل للمستأجر.
مسألة [34]: إذا مات المؤجر بطلت الإجارة ولا تبطل بموت المستأجر، هذا في الوقت، وفي غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان.
مسألة [35]: قوله في الإجارة: ويكره أن يضمن إلا مع التهمة، معناه أنه إذا ثبت له أنه قد فرط وثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه.
مسألة [36]: يرجع في أجرة المثل وقيمة المثل وقيمة القيمي إلى النقد الغالب في البلد.
مسألة [37]: يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت عادتهم الاستئجار بذلك، ولو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين.
مسألة [38]: لو قال له: رح إلى الموضع الفلاني، وأعطاه عشرة دراهم فذهب إلى الموضع ولم يأت به، فلا شئ له لأنه جعالة، ولو كان إجارة فوصل إلى الموضع ولم يأت به اختيارا منه فلا شئ له لأن التفريط من جهته.
مسألة [39]: لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل وله أن ينقل لغيره، وإن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز، وإن كان فيه ضرر سقط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجرة، من التحرير.