أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق.
مسألة [44]: إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا وما يتجدد من نسله مدة سنين معينة، هل يصح ذلك أم لا؟ وبالجملة إذا لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه؟
الجواب: بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف وسقي ومبيت وحفظ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير، وإن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان.
مسألة [45]: لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور الضرورية التي لا بد منها، ولا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه.
مسألة [46]: قال دام ظله: تجوز التولية في الإجارة على الظاهر.
مسألة [47]: قوله: وفيه تفصيل هو أن يقال: إن كانت الإجارة مدة معينة ومضت استقرت الأجرة ولو لم ينتفع، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون المعينة.
مسألة [48]: لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار، ولو ترك النية صح الحج ولو كان عمدا، ويأثم ويستعاد منه ما قابل التفاوت، قال: وكذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر، ولو ترك النية يصح.