مسألة [40]: إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز.
مسألة [41]: أجير الحج والصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم لا؟ وإذا لم يكن للأجير ما يحج ومنعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا؟
الجواب: ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط، وليس للأجير الفسخ إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم كان لهما الفسخ.
وهل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو الورثة؟
الجواب: إن كان وصيا عاما فهو المطالب، وإن كان في مجرد الاستئجار فالمطالب الوارث.
ومع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو يستأجر ورثة الأجير؟ وهل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي والأجير؟ ومع ظهور الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا؟
الجواب: قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت، أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة ويقبل قوله في العمل.
مسألة [42]: لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين ولم يكن وصيا ولا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين الورثة.
قال السيد:
مسألة [43]: لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق