على رأي، البطلان في الجميع قوي، نعم وله أجرة المثل عن عمله ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو: إن عملته اليوم فدرهمان وغدا فدرهم، صح على إشكال الصحة قوية والجعالة أقوى.
مسألة [16]: قال في الجعالة: فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من سمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال ليس له.
مسألة [17]: إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان، فإن كان مقدرا بالزمان وسلمها المؤجر وامتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة، فإن لم يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها احتمل انفساخ الأجرة وأن يرجع عليه بأجرة المثل، وإن كان بالعمل ومضت مدة يمكن الانتفاع فيها باذلا لها ولم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها كان عليه عوضها إذا كانت في الذمة.
مسألة [18]: ولو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين، قال: بل له المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال، قال: لا شئ له إذا لم يرد.
مسألة [19]: إذا استأجره مدة بقدر وشرط المؤونة على المستأجر وأطلق قال في التحرير فيه نظر قال ينبغي التعيين.
مسألة [20]: لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا:
الأول: كأن يؤجر الناظر على المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل.
الثاني: الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت، كأن يستأجر