مسألة [9]: إذا تقابل الوصي والمستأجر للصلاة لم يصح، أما لو كان المستأجر متبرعا صح، ولو تصادقا على فساد العقد صح، ولو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه.
مسألة [10]: إذا قال واحد لواحد: أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة أو غير معينة أو غير الدابة، وأعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع، وأخذ كل واحد منهما ما دفع إليه الآخر، وأتلف المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يقع بينهما إيجاب وقبول بل على وجه التراضي، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا؟
الجواب: إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى ولا رجوع.
مسألة [11]: لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار وغيره.
مسألة [12]: إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن نفسه أو عن غيره.
مسألة [13]: لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا، وقيل: إن الوصي لا يصح أن يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر على الموصي.
مسألة [14]: لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله.
مسألة [15]: لو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي وصح في شهر