المغضوب من يحج عنه بعد موته.
واللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم ينقرضوا، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت.
مسألة [21]: لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو بمثله؟
نعم يجوز وإن لم يحدث ما يقابل الزيادة، وإذا باع على المستأجر تبطل الإجارة، وعلى تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن والأجرة؟ نعم يصح ويجتمعان.
مسألة [22]: هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة؟ قال: لا يكفي.
مسألة [23]: إذا سلم العين المستأجرة وحصل مانع من الانتفاع كالخوف والغيث وشبهه وتمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له، هل تستقر عليه الأجرة؟
قال: لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له.
مسألة [24]: لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا؟ نعم إن تضمنته الإجارة.
مسألة [25]: لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه بذلك فلا ضمان على الراعي.
مسألة [26]: كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواءا يلفظ به أو لا فإنه لا يجوز له التقبيل وإلا جاز.