في عدم الإجارة، وفي قدر المستأجر وفي رده وفي ادعاء الإذن في قطع الثوب قميصا لو ادعى المستأجر خلافه، وليس للخياط فتقه إذا لم تكن الخيوط منه ولا أجرة له، وعليه التفاوت بين كونه صحيحا وبين كونه مقطوعا قباء، وقيل: بين كونه مقطوعا قباء وقميصا، والأول أولى سواء حلف على النفي أو على الإثبات، وقول المستأجر في قدر الأجرة على رأي، وفي الهلاك وقدر قيمته والتفريط.
(٢٩٨)