ولو أسقطها بعد الثبوت صح بخلاف المنفعة المعينة، ويكره استعماله قبل المشارطة، ولو أمر الأجير المستأجر بوضع الأجرة عند عدل فهي من ضمان الأجير، وللمستأجر أن يؤجر إلا مع التخصيص فيضمن حينئذ.
وإجارة المتبرع موقوفة، ولو قدر المنفعة بالعمل والوقت بطلت على رأي، ولو استأجره في شهر مطلق بطلت، وتصح في شهر معين متأخر على رأي، ولو استأجره مدة معينة لم يجز له العمل لغيره إلا باذنه، بخلاف ما لو استأجره للعمل مطلقا.
ولا يشترط استيفاء المنفعة كالسكنى مع التمكن، وتستقر الأجرة وإن لم ينتفع، وأجرة المثل إن كانت فاسدة مع الانتفاع، ولو تلفت العين قبل انقضاء بعض مدة الانتفاع بطلت، وكذا لو تلفت الأجرة المعينة قبل القبض، ولو دفع إليه سلعة ليعمل فيها ما تجري عادته الاستئجار له فله أجرة المثل، وإن لم يكن وكان العمل مما له أجرة عادة فله أيضا وإلا فلا.
ويشترط العلم بالدابة وبالمحمول كيلا ووزنا أو مشاهدة، أو أنه مكشوف أو لا، وجنس الغطاء، وتعيين قدر الزاد المحمول ومع فنائه ليس له حمل بدله، ومشاهدة الدولاب إذا استأجره للدوران فيه والأرض المكروبة والمكشوفة، وتعيين وقت السير، وسعة البئر وقدر نزولها وأرضها، ومشاهدة المرتضع دون موضع الرضاع، ولو مات الصبي أو المرضعة بطلت دون موت الأب على رأي.
ويجوز أن يستأجر زوجته لرضاع ولده وأن تؤجر نفسها لإرضاع ولد غيره باذنه، وليس للمستأجر منع زوجها من وطئها، فلو أرضعته بلبن شاة أو غيرها فلا أجرة لها، ويلزم مؤجر الدابة ما يحتاج في الركوب إليه.
وما تتوقف عليه المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط والمداد، والكحل على المستأجر لا الكحال، وتدخل المفاتيح في إجارة الدار، ولو انهارت البئر لم يلزم الأجير إزالته، ولو حفر بعض المشترط فله حصة من الأجرة بالنسبة إلى أجرة المثل على رأي، ولا يجب تقسيط الأجرة على أجزاء المدة، والقول قول المالك