الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها، وفيه خلاف.
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان، فإن الكلام هاهنا إلى فصلين: أحدهما في الأجرة، والثاني في الضمان:
فأما الكلام في الأجرة فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل لأنه استوفى المنفعة من بغداد إلى همدان، فاستقر عليه المسمى.
وأما الكلام في الضمان فإنه لا يخلو: إما أن يكون صاحبها معها، أو لم يكن معها، فإن لم يكن صاحبها معها فإنه يكون مضمونا، ثم نظرت: فإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها فلا ضمان عليه وعليه أجرة المثل فيما تعدى فيه، وإن تلفت فإنه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم اكتراها، وإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه، وفي الناس من قال: يزول.
وإن كان صاحبها معها وكان ساكتا ولم ينطق بشئ حتى تعدى بها، فإن هذا لا يكون مضمونا ضمان اليد لأن يد صاحبها عليها، وما زال يد صاحبها عنها، فإن ماتت فلا يخلو: إما أن يكون هذا راكبها أو لم يكن راكبها، فإن لم يكن راكبها وماتت فإنه لا شئ عليه، لأنها ماتت بغير تعد، وإن ماتت وهو راكبها فإنه يضمن لأن الظاهر أنها ماتت عن جناية وركوبها.
إذا ثبت هذا وأنها تكون في ضمانه فكم يضمن؟ قيل فيه قولان: أحدهما يضمن بنصف قيمتها، لأنها ماتت من مباح ومحظور، والثاني يقسط على الفراسخ ويضمن بقدره.
وللإنسان أن يؤجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان، أن شاء سنة، وإن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه، ولا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه، فإذا ثبت هذا فإنه يعتبر تبقية ذلك الشئ المؤاجر فيؤاجر إلى مدة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدة سواء كانت دارا أو دابة أو ثوبا أو ما كان.