دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 46: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة، صحت الإجارة، سواء كان في الذمة أو معينا. وبه قال الشافعي.
وقال المزني: إن كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم إلى الآخر، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم، وقد تناول عينا فلم يجز.
دليلنا: هو أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وليس فيه تأخر التسليم، لأنه يسلم الجمل إليهما معا، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه.