مسألة 33: إجارة المشارع جائزة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 34: إذا سلم إلى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء، ثم اختلفا، فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت. وقال الخياط: بل قلت اقطع قباء فقد فعلت ما أمرت، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. وبه قال أبو حنيفة.
وهو الذي اختاره الشافعي على ما حكاه أبو إسحاق والقاضي أبو حامد ونقله المزني في جامعه عن الشافعي حكاية قوليهما - يعني أبا حنيفة وابن أبي ليلى - وقال: وكلاهما مدخول.
وقال أبو علي في الإفصاح: إن الشافعي ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان.
واختلف أصحابه في ترتيبهما:
فمنهم من قال: المسألة على قولين:
أحدهما: القول قول الخياط.
والآخر: القول قول رب الثوب.
والثاني: أنهما يتحالفان.
ومنهم من قال: يتحالفان قولا واحدا.
دليلنا: أن المالك رب الثوب، والخياط مدعي للإذن في قطع القباء فعليه البينة، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين.
ولأنهما لو اختلفا في أصل القطع لكان القول قول رب الثوب، فكذلك في صفة القطع.
وكنا قلنا فيما تقدم في هذه المسألة: أن القول قول الخياط، لأنه غارم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه