دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، وليس على انعقادها بما قاله دليل، فوجب بطلانه.
مسألة 3: العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها. واختلف أصحاب الشافعي فيه:
فقال أبو إسحاق المروزي مثل ما قلناه.
وقال غيره: لا تصح.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع.
مسألة 4: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تنعقد الشركة. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تصح.
دليلنا: أنهما مالان متميزان، ولا يختلطان، ومن حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، وما ذكروه لا دليل على صحته.
مسألة 5: شركة المفاوضة باطلة. وبه قال الشافعي، قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع.
قال صاحب إصلاح المنطق: شركة المفاوضة: أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما. ووافقه على ذلك مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها.
فشرائطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا والآخر مكاتبا، لم تجز الشركة.