الخامس: الجامدات:
وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين كالعذرة، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، والطين إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.
ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة الدماع، والحدق.
ويكره: الكلاب: وأذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا.
مسائل:
البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق.
وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ، بأن يطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم الجلل، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
ويحرم موطوءة الإنسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة، ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت.
ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر،