الثاني: الطيور:
ويحرم منها كل ذي مخلب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، والذباب، والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة، والصيصية.
ويحل ما صفيفه أقل أو مساو، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، والقطاة والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكرون، والصعوة، وطير الماء إن كان فيه أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا.
ويكره: الهدهد، والخطاف، والفاختة، والقنبرة، والحبارى، خصوصا الصرد، والصوام، والشقراق.
الثالث: حيوان البحر:
ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس.
الرابع: المائعات:
ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المفسوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، وإلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالأتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.