وأما عبد الواحد بن زياد: يقول الذهبي (1): انه كان من واضعي الإسناد كذبا، كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه وهو لا يعرف منه حرفا.
وقال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش، فوصلها بقوله: حدثنا الأعمش... حدثنا مجاهد في كذا وكذا (2).
ثالثا: بالاستناد إلى كتب السير وغيرها من الآثار التاريخية المعتبرة والمراجع المهمة الشهيرة مثل تاريخ الواقدي والطبري وابن الأثير والبلاذري والمسعودي وروض الأنف والى غير ذلك من المصادر الموصوفة بصحة نقلها وروايتها عند السنة، لا يوجد اي حديث أو شبه حديث مرفوع أو موضوع يؤيد أنه (صلى الله عليه وآله) قد رفع حكم النكاح المؤجل في غزوة أوطاس (حنين) التي كانت في السنة الثامنة من الهجرة، واما غزوة الطائف فقد وقعت في نفس العام وبعد غزوة حنين وقد أجمع الرواة على أن نسخ المتعة لم يقع أيضا في عمرة القضاء وكانت في السنة السادسة من الهجرة ولا في غزوة تبوك الواقعة في السنة التاسعة (3).
وروي ان عدد المقاتلين لجيش النبي (صلى الله عليه وآله) كان يربو على اثني عشر الف مقاتل في حنين ولم يرو أحد منهم تحريم نكاح المتعة.
الرواية الرابعة: ما روي عن ابن عباس من تحريمه للمتعة أو رجوعه عن تحليلها مردود من وجوه:
1 - لقد ذكرنا في ما مضى (في ص 22 و 23 وص 46 - 52 وصفحات أخرى) أقوال العلماء والمفسرين المعتمدين عند السنة عن ابن عباس بأن آية: " فما