صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولو صح لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى وأعاقب عليها، بل كان يقول: انه (صلى الله عليه وآله) حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا.
والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصح فقد صح حديث علي (رض): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر " كنا نستمتع بالقبضة من التمر.. " على أن الذي أخبر عنها بعضها لم يبلغه التحريم الخ (1).
5 - المطالع والساير في كتب السير والمغازي والتاريخ وخصوصا السيرة النبوية لابن هشام الثقة والثبت وكتب أخرى (2). وخطب النبي (صلى الله عليه وآله) الثلاث في فتح مكة وحجة الوداع ومعظمها احكام شرعية مثل احكام الديات وذكر المساواة بين أبناء البشر، ومسائل القضاء، وحول الأمور المتعلقة بالنساء وحقوقها الزوجية وحدود الآداب الاجتماعية، وتنظيم العائلة، والوصية بالنساء. وليس فيها أي ذكر للمتعة وتحريمها. كما لا يعقل ان يعلن النبي (صلى الله عليه وآله) تحريمها أمام جمع حاشد من المسلمين يربو على عشرة آلاف مقاتل ثم لا يسمعه سوى سبرة ولا ينقله أحد غيره!
والمسلمون كانوا يهتمون بحفظ إشارات يد النبي (صلى الله عليه وآله) ولحظات عينه فضلا عن أوامره ونواهيه.
وكذلك رواية سبرة تقول: انه (صلى الله عليه وآله) أمر أو أجاز متعه النساء في يوم ونهى عنها في يوم آخر (بعد يوم أو ثلاثة أيام) ولازم الأمر انه (صلى الله عليه وآله) خطب في يوم وأمر بها وخطب في يوم آخر ونهى عنها، ولم يسمع الخطبتين الا هو.