الدليلان يكفيان في الحرمة، مضافا إلى كونها معروفة بالتهتك وهو إخبار الآخرين بذلك.
رابعا: يظهر من هذه الروايات وغيرها أن في التمتع هدفا اسلاميا وانسانيا مثل إحياء السنة وإماتة البدعة، ومنع الفاجرة من الفجور وإخراجها من حرام إلى حلال وإحصانها ثم نصحها ومنعها من الفجور. كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ في الفجور، فقال (عليه السلام):
لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها. (1) 5 - من المكروهات: التمتع ببكر ليس لها أب، وإن فعل فلا يفتضها، وليس بحرام كما في خبر ابن أبي الهلال عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. (2) وأما إذا كان لها أب فبناء على أكثر الأقوال يستأذن أباها كما في الدائم، والتفصيل في ذلك هو أنه لافرق بين الدائم والمنقطع وأن المتعة نوع من النكاح تجري عليها جميع الأحكام الثابتة. كما أنه وردت روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الصدد.
فمنها: صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام): قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. (3) ومنها: صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها (4). وهناك روايات أخرى في النهي عن التمتع بالبكر الا بأذن أبيها.