الرواية الثالثة:
عن الحسن بن ظريف قال: قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة (ع): تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، تمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا، وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي. (1) أقول: يظهر من هذه الرواية ما يلي:
أولا: جواز التمتع بالفاسقة وإخراجها من الحرام وسوقها إلى الحلال.
ثانيا: وفي الرواية الثانية: يسأل الإمام (عليه السلام) بان الزانية هل رفعت راية؟ وفي الرواية الثالثة ينهى (عليه السلام) بالتمتع مع جارة أبي الحسن بن ظريف المعروفة بالعهر والتهتك معا، وقد يستشم منها الحرام ذلك للأسباب التالية:
الف - أخذ السلطان والاضرار بالمستمتع خصوصا إذا علم أنه شيعي.
ب - فيه هتك لحرمة المؤمن من حيث دخوله إلى بيت العاهر وخروجه منه (وربما المشي معها وهو معروف بالايمان) فلا يشك الناظر لهما انهما قصدا الزنى فيكون ذلك ذريعة للآخرين بالوقوع في الحرام ويسبب إشاعة الفاحشة. وهذان