وإنما عليك أن تصدقها في نفسها. (1) المكروهات: يكره أن تكون المرأة زانية: عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة قال: نعم إذا كانت عارفة، إلى أن قال: وإياكم الكواشف والدواعي والبغايا وذات الأزواج. قلت: ما الكواشف؟ قال (عليه السلام): اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين. قلت فالدواعي؟ قال (عليه السلام): اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد. فالبغايا؟ قال (عليه السلام): المعروفات بالزنى. فذوات الأزواج؟ قال (عليه السلام):
المطلقات على غير السنة (2).
أقول: يظهر من بعض الروايات الفرق في التمتع بالفاجرة أو الفاسقة أو المعروفة بالفجور، كالروايات التالية:
الرواية الأولى:
عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم. (3) الرواية الثانية:
عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال. (4)