الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل فيكون ذلك مكروها (1). وفي الرواية الثانية يطلب الإمام الصادق (عليه السلام) من السائل أن يفهمها بالمتعة وشروطها حتى يكون ذلك عن وعي ومعرفة فان قبلت، فبها، والا فيعرض عنها.
2 - وأن تكون عفيفة، لخبر سنان، قال: سألت أبا عبد الله عنها - اي المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج الا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك. (2) 3 - ويستحب أن يسأل حالها مع التهمة، ففي خبر أبي مريم عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة ليست اليوم كما كانت قبل اليوم، انهن كن يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن. (3) أقول: ويظهر من كلام الإمام (عليه السلام)، الاستطلاع عن حالها، إما منها، أو من غيرها للاحتياط، والا فكما ورد في الحديث: إن النساء مصدقات على فروجهن، والذي ورد من الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) يدل أيضا على تصديقها وعدم لزوم التفحص أو السؤال عنها أو التفتيش أو عدم التصديق.
قال محد بن راشد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني تزوجت المرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجا، قال (عليه السلام) ولم فتشت (4)؟
وعن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال (عليه السلام) ليس هذا عليك