هو مصرح في سورة النساء الآية 22. فلا فرق في هذه المحرمات بين الدائم والمنقطع الا ما خرج بالدليل مثل النفقة والإرث والقسم والزيادة على أربع والنكاح الدائم بالكتابية على أكثر الأقوال.
مسأله: هل تنفسخ الزوجية إن أسلم أحد الزوجين؟
يقول المحقق الحلي (قدس سره) في شرائع الاسلام (1) عند ذكر صور هذه المسألة: فروع ثلاثة:
الأول: إن أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، للأصل، وما عرفناه من جواز ابتدائه للمسلم فضلا عن استدامته، وكذا لو كن أكثر من واحدة بل أكثر من أربع لما تقدم من جواز ذلك في المنقطع. ولو سبقت هي في الاسلام وقف على انقضاء العدة إن كان قد دخل بها، والا انفسخ عقدها، لعدم العدة حينئذ لها، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة حينئذ لها، فان انقضت العدة من ذات العدة المدخول بها ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل وإن كانت في العدة كما هو واضح.
الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ أيضا على انقضاء العدة، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح. على نحو ما سمعته في الكتابية من أنه وإن كان لا يجوز للمسلم التزوج بغير الكتابية لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابية للفرق بين الابتداء والاستدامة.
الثالث: لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة، وإن كان عقد الحرة المتأخر (2).