ورد في الفقيه مرسلا عن الرضا (عليه السلام) حيث قال: إن المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها. (1) ملاحظة: المقصود من الايمان هو الاعتقاد بامامة أهل البيت (عليهم السلام).
3 - يحرم للرجل المسلم التمتع بالمشركة.
هيهنا مسألة: وهي: هل يجوز التمتع بالكتابية المشركة؟ فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: " وقالت اليهود عزير ابن الله " (2) وقال تعالى: " وقالت النصارى المسيح ابن الله " (3) وقال تعالى: " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم " (4) وقوله تعالى: " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة " (5) وقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (6) الجواب: لا يوجد دليل على تخصيص أهل الكتاب بتنزيه الله تعالى عما يصفون، مضافا إلى وجود نوع من التسامح خاص في عقد المتعة للنصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) (7). ومن هنا نفهم ان المقصود بالمشركة هي التي لا تعتقد بأي دين سماوي من الأديان المذكورة، مثل الوثنية وغيرها.
4 - وكذلك لا يجوز التمتع بالناصبة المعلنة العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو أحدهم، كالخوارج. بمعنى ان الزواج من الناصبية غير المعلنة للعداوة لا مانع منه.
5 - ولا يجوز للرجل التمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها أو أخيها الا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا كما