رخصة بعد رخصه ثم نهى عنها نهيا مؤبدا إلى يوم القيامة ثم ذكر هذا القائل الأخير أنها زنى جاهلي محض لا خبر عنها في الاسلام قط الا ما وقع في كتب الشيعة، والله أعلم بما يصير إليه حال المسألة في مستقبل الزمان (1) الطائفة الرابعة القائلة بأن المتعة مخالفة لمقتضى العقد الجواب:
أولا: يلزم أن نعلم أن ذكر المدة في عقد الزواج هو قيد، وهو خلاف اطلاق العقد الدائم وليس خلاف مقتضى العقد ولذلك يقول أكثر الفقهاء: أن الأجل إن ترك ذكره حين العقد فإنه ينقلب دواما. (وسيأتي بحثه في ذكر الأجل).
ثانيا: الشرط لا يكون مخالفا لمقتضى العقد الا إذا أثر على العقد نفسه وأخرجه من حيز العقد، فمثلا: عند شرائنا لبيت، لا يحق للبائع أن يشترط حين البيع عدم الاستفادة منه أو عدم دخول البيت. فان هذا الشرط يقضي على أصل عقد البيع فيكون خلافا لمقتضى العقد.
فكذلك لو اشترطت المرأة عند العقد على الزوج عدم المباشرة معها (خلافا للمنقطع فإنه جائز بالتخصيص كما أشرنا) ولذلك فان قيد المدة في المتعة لا يخالف مقتضى العقد.
الطائفة الخامسة القائلة ببطلان المتعة لعدم ترتب أحكام اللعان، الايلاء، الظهار والنفقة الملازمة للزوجية الجواب:
لا ملازمة بين الزوجية والاحكام السابقة، لصدق الزوجية مع عدم لزوم هذه الأحكام فان النفقة تسقط بالنشوز، والقسم لا يجب دائما ويسقط في السفر، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم، واللعان لا يقع بين الحر والأمه، كما أنه لا لعان ولا إيلاء ولا ظهار بين الزوج