4 - في التلفظ بالبسملة (ذكر اسم الله) في تذكية الحيوانات.
5 - الشرائط المنوية ضمن العقد لا اعتبار لها إذا لم يتفوه بها. فخلاصة الكلام:
أن عقد الزواج يحلل الأجنبي للأجنبية، والكفر يوجب بطلان عقد الزواج، والطلاق يوجب الحرمة بين الزوجين، والرجوع يمحي اثر الطلاق (قبل الطلاق الثالث) وبذل المدة وانتهاءها في المتعة كالطلاق في الدائم.
فالنكاح المنقطع كغيره من العقود يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان، ولا يحصل بدون ذلك قطعا، بالاجماع والنصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام).
وألفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتك، أنكحتك ومتعتك، كالدائم، واستعمال كلمة: متعتك في الدائم لا يخلو عن اشكال. (1) لأنها حقيقة شرعية للنكاح المنقطع، فان استعملت في الدائم يكون ذلك مجازا مع وجود قرينة داله على قصد الدوام. ولا ينعقد بلفظ التمليك والهبة والإجارة.
ولابد من ذكر الأجل والمهر المضبوطين. ويجوز للزوج أن يقتصر بلفظ: رضيت أو قبلت أو نعم، لأنه اللفظ الدال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب.
وكذلك يصح العقد فيما لو بدأ بالقبول فقال: تزوجت، فقالت هي: زوجتك، صح.
وإن قال لها الزوج بصيغة المستقبل والأمر، صح، لروايتي أبان بن تغلب وجبير بن سعيد عن الصادق (عليه السلام) (2). والظاهر أن الأمر هنا بمعنى الطلب الكاشف عن رضاه.
وهو إنشاء لطلب التزويج، والا فلا يحق لأحد إلزام الآخر بالزواج لا سيما وان القبول من طرف الزوج فهو بطريق أولى.
شرط العربية: الذي يظهر من الروايات عدم وجود اشتراط العربية في كلام أهل البيت (عليهم السلام) في قراءة العقد. وما قاله الإمام الصادق (عليه السلام) لسائليه، انما هو لأنهم كانوا يتكلمون العربية ومن الطبيعي أن لا يكون الجواب بصيغة غير عربية. ولا يمكن أن