يقاس هذا بالشرط في قراءة الصلاة لأنها منصوصة، ولا يجوز ترجمة سورة الحمد وغيرها بلغة المصلي (وأبو حنيفة يجيز ذلك) والعمومات في القران والسنة لا تدل على الاختصاص بالعربية، مثل قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (1) وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (2) وقوله (صلى الله عليه وآله): " النكاح سنتي " فكما أن للعرب نكاحا وعقودا فكذلك لغيرهم. ولكن لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه (3). لأنه إن كان مفهوم العقد متقوما بالعربية لم يكن فرق بين القدرة عليها وعدمها أو العجز وعدمه الا اللهم إذا اشترطنا ذلك للمتمكن على العربية ولو بالتوكيل، فان المعبر عن رضاه من العقد بغير لغته قبيح. والأولى أن تكون العبارة كالآتي: يصح مع القدرة ويقبح بدونها. هذا أولا وثانيا: إن اعتبرنا عدم تحقق العقد بغير العربية، فذلك معناه: إلزام كل المسلمين من غير العرب بالتقيد بها لكل العقود، وهو تكليف بما لا يطاق. والمتعة تعتبر عقدا واحدا من العقود الكثيرة الأخرى.
ثالثا: الالتزام بذلك يؤدي إلى تعطيل نكاح المتعة والعقود الأخرى في البقاع التي لا يعلمون العربية.
أما الأخرس: فزواجه ينعقد بالايماء مع قصد الانشاء باتفاق الفقهاء حتى لو أمكن له التوكيل كما في رواية أبي نصر البزنطي: أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم. قال: أخرس هو؟ قلت: نعم. ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عند وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال (عليه السلام): بالذي يعرف به من