13 - إذا تبين فساد عقد المتعة لسبب من الأسباب بطل، فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وإن كان قد دخل مع عدم علمها سابقا بالفساد فلها المهر، وإن كانت حين العقد عالمة بالفساد ومكنت نفسها فهي بغي ولا مهر لها كالدائم تماما.
14 - يتساويان في وجوب عدة المتوفي عنها زوجها في أنها أربعة أشهر وعشرة أيام.
15 - يتساويان في عدة الحامل فيهما وهو وضع حملها.
ويختص بنكاح الدائم جملة من الأحكام:
1 - لا طلاق في المتعة بخلاف الدائم.
2 - لا نفقة للمتمتع بها إلا مع الشرط اما الدائم فلها النفقة حتى ولو اشترط عدمها.
3 - لا ميراث للمتمتع بها إلا مع الشرط على قول المشهور بخلاف الدائم فيثبت به الميراث حتى مع اشتراط عدمه، لأن هذا الشرط باطل لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى العقد.
4 - لا قسم لها ولا يجب لها المضاجعة.
5 - لا تجب مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة بخلاف الدائم.
6 - لا رجعة لها في أثناء عدتها بخلاف الدائم المطلقة رجعيا أو المطلقة خلعيا عن بذل منها ثم رجعت بالبذل أثناء العدة.
7 - يجوز الزيادة في المتعة على أربعة في آن واحد على قول مشهور - بخلاف الدائم.
8 - يجوز العزل فيها، على خلاف الدائم، فإنه لا يجوز إلا برضاها على القول المشهور وقيل - يجوز ولو لم ترض.
9 - لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا ايلاء ولا لعان.
10 - لا يقع المحلل بعقد نكاح المتعة.